العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة منع زوجها من الزواج بأخرى، وما حكم الشرع في تهديدها له ولزوجته المستقبلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل راغبًا في الزواج وقادرًا على العدل، فلا حرج عليه في التعدد، ولا يشترط إذن الزوجة أو إعلامها. ننصحك بالاستخارة؛ فإن كان في زواجك منه خيرًا فسييسره الله، وإلا صرفه عنك. فإن تيسر الزواج فبها ونعمت، وإلا فلا تتبعي نفسك هذا الرجل، بل ابحثي عن غيره، واقطعي كل علاقة به اتقاءً للفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168738
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي