ما نصيب كل وارث من تركة أب توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وزوجتين (إحداهما متوفاة قبل الأب وهي أم الأولاد)، مع العلم أن الأجداد والآباء متوفون؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وذكرت أن الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ويمكن حصر الورثة من خلال الرابط المذكور. إذا افترضنا أن الرجل لم يترك إلا زوجته وأبناءه الخمسة وبناته الأربع، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للزوجة التي ماتت قبله لأن الميت لا يرث. تقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجته سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182233
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182233
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي