هل يجوز دفع مال لمسؤول؛ لإزالة سابقة جنائية من صحيفة الحالة الجنائية؛ للحصول على وظيفة؟
إذا تاب الشخص من ذنبه وأصلح، فإن الله يغفر له، والتائب كمن لا ذنب له. معاملة التائبين بما يقطع عليهم سبل العمل والكسب يدفعهم للعودة إلى الجريمة. الشريعة تمنع هذه المعاملة وتأمر بالأخذ بيد التائب. لا مانع من دفع المال للحصول على ورقة تمكن التائب من العمل، والإثم يقع على المرتشي لا الراشي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85911