هل يُحسب ما يدفعه شخصٌ شهريًا لابن أخته المتوفاة كإيجار منزل من الزكاة الواجبة عليه، مع العلم أن ابن الأخت يعمل براتب لا يكفيه؟
يجوز دفع الزكاة لابن الأخت المحتاج بنية الزكاة المفروضة، ويسلمها له ليصرفها فيما يشاء، وذلك لكونها صدقة وصلة ولأن الأقربين أولى بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43768