العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت من زكاة المال لتجهيز منزل الزوجية، مع العلم أن الأب متوفى وله معاش لا يكفي، والأخ يتكفل بمصاريف الأكل والشرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النفقة على الأقارب لا تجب إلا على الأصول والفروع، وعليه فنفقة الإخوة ليست واجبة. إذا كان راتب الأب المتوفى لا يكفي حاجاتهم، يجوز صرف الزكاة لهم لتغطية نفقات الزواج وتجهيزات العروس، بشرط ألا تتجاوز الحاجيات الأساسية إلى الكماليات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي