هل يجوز إعطاء الأخت من زكاة المال لتجهيز منزل الزوجية، مع العلم أن الأب متوفى وله معاش لا يكفي، والأخ يتكفل بمصاريف الأكل والشرب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الأقارب لا تجب إلا على الأصول والفروع، وعليه فنفقة الإخوة ليست واجبة. إذا كان راتب الأب المتوفى لا يكفي حاجاتهم، يجوز صرف لهم لتغطية نفقات الزواج وتجهيزات العروس، بشرط ألا تتجاوز الحاجيات الأساسية إلى الكماليات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48388
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي