هل يجوز إعطاء الأخت من زكاة المال لتجهيز منزل الزوجية، مع العلم أن الأب متوفى وله معاش لا يكفي، والأخ يتكفل بمصاريف الأكل والشرب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
النفقة على الأقارب لا تجب إلا على الأصول والفروع، وعليه فنفقة الإخوة ليست واجبة. إذا كان راتب الأب المتوفى لا يكفي حاجاتهم، يجوز صرف الزكاة لهم لتغطية نفقات الزواج وتجهيزات العروس، بشرط ألا تتجاوز الحاجيات الأساسية إلى الكماليات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48388