العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخت المقبلة على الزواج من الزكاة، علمًا بأن الأب متوفى، ولا يوجد حكم قضائي بالنفقة عليها، وهي تسكن مع المُزكِّي ووالدته وينفق عليها بعض الإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب لزواج المرأة على نفسها إن كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها. فإن كانت الأم غنية وجبت عليها نفقة ابنتها، ويجوز للأم أن تعطي ابنتها من إن كانت محتاجة. أما إذا كانت الأم فقيرة فتجب النفقة على الإخوة القادرين، بشرط أن يكون الأخ غنياً والأخت فقيرة ووارثاً لها، كما ورد في قول ابن قدامة: "ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أن يكونوا فقراء، وأن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه، وأن يكون المنفق وارثاً". وفي حال وجوب نفقة الأخت على الإخوة، لا يجوز إعطاؤها من الزكاة إلا إذا كان عليها دين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي