العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق على بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود، لتعيل أطفالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة المتزوجة فقيرة وزوجها كذلك، أو غائب ولا يترك لها مالاً، جاز أن تُعطى من . ولا يجوز لأبويها إعطاؤها من زكاتهما إذا كانت واجبة عليهما، إلا لسداد دين عليها لا يخص النفقة، أو إذا كان الأب عاجزاً عن نفقتها ولديه مال تجب فيه الزكاة. ويرى الشيخ ابن عثيمين جواز دفع الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة إذا لم يتمكن الأب من النفقة عليها وعلى أولادها، والأفضل دفعها لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14277
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي