ما حكم من ظن جواز المسح على الجورب ثلاثة أيام للمسافر العائد لمنزله يوميًا، وهل تلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ينتهي السفر بعودة المسافر إلى منزله، ويصبح في حكم المقيم، وعليه إعادة الصلوات التي مسح فيها على جوربيه زيادة على يوم وليلة، حيث إن الشرع حدد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وعند انتهاء المدة تبطل الطهارة، وبالتالي تبطل الصلاة لاشتراط الطهارة لها. ويرى المالكية بعدم تحديد مدة للمسح، ومن ثم لا تبطل الصلاة ولا تلزم إعادتها، لكن مذهب الجمهور أقوى وأرجح. وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا جهلاً لا تلزمه الإعادة، لكن مذهب الجمهور أحوط بوجوب الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163979