هل يجوز إطعام عشرة أيتام رضع حليبًا ككفارة لليمين، مع العلم أنهم لا يأكلون إلا الحليب؟ وهل تجب على الأب كفارة يمين ابنته البالغة التي تحت ولايته؟
لا يجب على الأب دفع كفارة اليمين عن ابنته البالغة، حتى لو كانت تحت نفقته، وإذا لم تملك البنت مالاً للكفارة فعليها الصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، ولا يجب عليها طلب المال من والدها، والكفارة ليست من النفقة، لكن لو تبرع بها الأب فحسن. أما دفع الكفارة للرضيع حليباً فلا يجزئ، واختلف الفقهاء في إجزاء دفعها للصغير الذي لا يأكل الطعام؛ فمنهم من منع لعدم أكله، ومنهم من أجاز وتُصرف في مصالحه، وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175485