ما نصيب كل وارث من الميراث علماً بأن الورثة هم: زوجة واحدة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة واحدة، وعم شقيق واحد، وعمّان لأب، وابن عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللبنات الثلثان فرضًا لتعددهن، وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب. ولا شيء لباقي عصبة الميت لوجود عاصب أقرب منهم.
وتقسم على 72 سهماً، للزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهماً، وللأخت الشقيقة 15 سهماً. وينبغي قسم التركة بمراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177721
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177721
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي