ما نصيب كل وارث من الميراث علماً بأن الورثة هم: زوجة واحدة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة واحدة، وعم شقيق واحد، وعمّان لأب، وابن عم شقيق؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللبنات الثلثان فرضًا لتعددهن، وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب. ولا شيء لباقي عصبة الميت لوجود عاصب أقرب منهم.
وتقسم التركة على 72 سهماً، للزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهماً، وللأخت الشقيقة 15 سهماً. وينبغي قسم التركة بمراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177721