ما أسماء العلماء وأدلتهم وتفاصيل رأيهم القائل بأن إعفاء اللحية لا يتطلب بلوغها القبضة، بل الكثافة التي تغطي اللحيين، وهل يعتبر الشخص ذو اللحية القصيرة (1-2 ملم) مطبقاً للأمر النبوي بإعفاء اللحية بناءً على هذا الرأي؟
تحريم حلق اللحية هو رأي جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وقد روي عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة قص ما زاد عن القبضة.
ويرى كثير من أهل العلم جواز قص ما زاد على القبضة من اللحية.
وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ من اللحية فيما دون القبضة.
وقد دلت نصوص السنة على الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، وفسرها بعضهم بتركها على حالها دون تغيير.
واختلف العلماء في الأخذ منها، فبعضهم كره الأخذ منها مطلقاً، وبعضهم أجازه فيما زاد على القبضة، وبعضهم أجاز الأخذ منها دون تحديد.
ويرى بعض العلماء كراهة حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وحسن الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت.
وقد حمل بعض العلماء الإعفاء على عدم أخذ غالب اللحية أو كلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127987