ما حكم التصرف المذكور -بعد التوبة- في تعويض ما تم كسبه بطريقة غير شرعية، وهل يعتبر ما فُعل كافيًا، مع العلم أن إخبار المسؤولين سيؤدي إلى الطرد، وهل يجوز الاستمرار في تلقي المقابل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب بالغش أو الكذب حرام ويجب رده لمالكه، سواء كان مسلمًا أم كافرًا. التوبة النصوح تتطلب الإقلاع عن الذنب وعدم الاستمرار في أخذ المال المحرم. إذا لم تتمكن من مصارحة الشركة ورد المال، فيمكن تعويض الشركة بجلب عملاء آخرين دون أخذ عمولتك منهم، شريطة أن تتساوى قيمة المال الذي أخذته بالباطل مع قيمة العمولة المستحقة على العملاء الجدد.
كما يجوز التصدق بالمال الحرام إذا تعذر رده لأصحابه، مع جواز أخذ قدر الحاجة منه إذا كان المتصدق محتاجًا. وينصح بالاعتراف للشركة وطلب قطع العمولة المحرمة، فـ "الصدق منجاة"، ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17509
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي