العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسافر إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة أن يقصر صلاته، بحيث يصلي معه ركعتين ثم يسلم وينصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام أربع ركعات، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل؛ لأن الإمام جُعل ليؤتم به، ولأن ابن عباس قال لمن سأله عن صلاة المسافر خلف المقيم: "تلك السنة"، ولفعل ابن عمر. فإذا دخل المسافر والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد تسليم الإمام أن يقوم ويأتي بما فاته ليتم صلاته أربعًا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". وعلى من صلى ركعتين خلف إمام مقيم فيما سبق إعادة تلك الصلوات الرباعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11870
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي