كيف يمكن للمسافر أن يقصر صلاة الظهر خلف إمام مقيم، وهل يتأخر عنه ركعتين، وما مدى صحة المفارقة بعد التشهد الأوسط بنية صلاة العصر قصراً خلف نفس الإمام الذي يصلي الظهر؟
يجب على المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم أن يتم الصلاة ولا يجوز له قصرها، وعليه قضاء صلاتي الظهر والعصر اللتين قصرهما خلف الإمام المقيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75405