هل حديث: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" صحيح، وهل ينطبق على كل الأزواج، أم أن له شروطًا خاصة بالزوج التقي الذي يرعى أسرته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد" يدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها واحترامها له، ولا يعني سجود المرأة لزوجها. ويجب أن تكون هذه الطاعة مشروطة بأن يكون الزوج قد أوفى بحقوق زوجته، وإلا يحق لها المطالبة بحقوقها. ومراجعة الزوجة لزوجها في أمور حياتهما جائزة وقد تكون مفيدة. أما زواج الرجل من ثانية وثالثة ورابعة فهو حق مباح له، وليس للزوجة الامتناع عن طاعة زوجها بسببه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع علي بين ابنته فاطمة وابنة أبي جهل هو أمر خاص به، لعلتين: أذى فاطمة والنبي، وخوف الفتنة عليها، مع عدم تحريم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66267
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي