العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد البيعة باطلة إذا رفض أحد الورثة استلام نصيبه، وماذا يفعل الورثة بنصيبه المرفوض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للشريك بيع نصيب شريكه إلا بإذنه، لحرمة مال المسلم وشفعة الشريك. وإذا كانت الأرض كبيرة قابلة للقسمة دون ضرر، فيُفصل نصيب الرافض ويُباع الباقي، ويصح البيع في نصيب البائع دون نصيب الرافض إلا أن يطلب . أما إذا كانت الأرض صغيرة ولا يمكن قسمتها إلا بضرر، فللأخ الرافض للبيع إما أن يشتريها بالشفعة، أو تباع الأرض رغماً عنه ويقسم الثمن، دفعاً للضرر. ويُفضل التراضي بين الإخوة، وإلا الشرعي يفصل بينهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29572
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي