العودة إلى البحث

هل تعد البيعة باطلة إذا رفض أحد الورثة استلام نصيبه، وماذا يفعل الورثة بنصيبه المرفوض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للشريك بيع نصيب شريكه إلا بإذنه، لحرمة مال المسلم وشفعة الشريك. وإذا كانت الأرض كبيرة قابلة للقسمة دون ضرر، فيُفصل نصيب الرافض للبيع ويُباع الباقي، ويصح البيع في نصيب البائع دون نصيب الرافض إلا أن يطلب الشفعة. أما إذا كانت الأرض صغيرة ولا يمكن قسمتها إلا بضرر، فللأخ الرافض للبيع إما أن يشتريها بالشفعة، أو تباع الأرض رغماً عنه ويقسم الثمن، دفعاً للضرر. ويُفضل التراضي بين الإخوة، وإلا فالقضاء الشرعي يفصل بينهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي