ما حكم استرداد الابن للمال الذي أعطاه لوالده ليحج به، ولم يتيسر الحج له، ثم استعان الابن بالمال في زواجه؟
الراجح عند أكثر أهل العلم هو عدم جواز رجوع الواهب في هبته، ودليلهم عموم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، وقوله: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". بناءً عليه، فإن هبة الابن لأبيه قد خرجت من ملكه وصارت ملكًا للأب، ولا يحق للابن الرجوع فيها إلا إذا وهبها الأب له من جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46618