هل يجيب الإمام السائل عن حكم الاستنشاق والاستنثار بحسب معتقده الشخصي أم بحسب المذهب المالكي المعتمد في القرية، مع العلم أن السلطات تشترط على الإمام الالتزام بالمذهب الرسمي؟
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل مختلف في وجوبهما، والراجح أنهما غير واجبين، وليسا من الوجه. إذا سئلت عن مذهب، فأخبر بما هو المذهب. وإذا سئلت عن ترجيحك، فأفتِ بما يوافق الدليل، حتى لو خالف المذهب. قال ابن القيم: "ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا". فإن خشيت ضرراً من الفتوى بخلاف المذهب، فامتنع أو أحِلْ على غيرك، أو اذكر مذهب مالك، أو اذكر أن في المسألة خلافًا والأحوط الخروج من خلاف العلماء. قال ابن القيم: "فإن كان فيها -أي في المسألة- نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان... هذا إذا أمن المفتى غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107072
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107072
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي