العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقدّر الزكاة إذا بلغ المال نصابها في شهر، ثم نقص عن النصاب في الشهر الذي يليه، ثم عاد فبلغ النصاب في الشهر الذي يليه وهكذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول منذ بلوغه النصاب، فإن نقص المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول، ثم إن تم ملك الإنسان نصاباً كان بداية حوله منذ تمام النصاب في المرة الثانية.

ومن أراد أن يسلك سبيل السماحة فيزكي المال حين يحول الحول على أول نصاب ملكه، سواء ظل النصاب موجوداً خلال الحول أو انقطع.

وفي هذه الحالة ينظر المزكي ما لديه من المال قليلاً كان أو كثيراً فيزكيه، وهذا أيسر له، وأدعى لعدم النسيان أو التفريط في الزكاة، وهو مصلحة للفقراء أيضاً. وإن سلك المسلك الأول فلا حرج عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41772
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي