العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع سبائك الذهب من تجار الذهب إلى الحرفيين بالتقسيط، ثم بيع المصوغات من الحرفيين إلى بائعي المجوهرات بالتقسيط، ومنهم إلى المستهلكين بالتقسيط أيضاً، وهل هي مقبولة شرعاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملات المذكورة في السؤال -بيع التاجر للمستهلك أو للحرفي بالتقسيط، وبيع الحرفي للتاجر- غير جائزة شرعاً؛ لأنها بيع للذهب (المتمثل في النقود الورقية) بالذهب أو الفضة مع تأخير في التقابض، وهو محرم شرعاً. يجب التقابض الفوري في مجلس العقد عند بيع الذهب بالنقود الورقية أو بالفضة، ولأن البيع بالتقسيط هنا يدخل في باب الربا المنهي عنه شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي