هل تجوز المضاربة في الذهب (شراء وبيع الذهب هاتفيًا مع بقاء الذهب والمال لدى التاجر)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الذهب وشراؤه بالأوراق النقدية يدخل في ، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد.
إذا كان التاجر سيبيع ويشتري الذهب وكيلًا عن السائل من طرف آخر فلا حرج، في الصرف جائزة إجماعًا.
أما إذا كان التاجر سيبيع ويشتري من نفسه وكيلًا عن السائل، الفقهاء يمنعون ذلك لعدم جواز اتحاد القابض والمقبض، إلا أن الحنابلة يرون صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، حتى في الصرف.
وإذا كان الذهب حليًا مصوغًا، يرى بعض العلماء أنه يخرج بذلك عن الثمنية، ويصبح سلعة لا تجري عليها أحكام الصرف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192645
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192645
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي