العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المتاجرة بالذهب في البورصة أو بيع حصص في بلوكات ذهب أو شراء قطع ذهبية، مع عدم وجود قبض حقيقي أو فعلي للذهب، وهل يعتبر القبض حكميًا في هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصورة يجوز فيها بيع الذهب إذا تم قبضه من قبل المشتري أو وكيله، ويصح قيد الثمن في حسابه. ولا يجوز ترك الذهب لدى دون قبض، إلا إذا كانت الشركة وكيلاً للمشتري تقبض الذهب وتحفظه. أما الصورة الثانية فلا يجوز فيها لعدم قبض الذهب. وفي الصورة الثالثة، إرسال الذهب للمشتري لا يعتبر قبضا، لكن عزله في خزائن خاصة به من قبل البائع قد يعتبر قبضا حكمياً. يشترط في جميع الأحوال قبض الذهب من المشتري أو وكيله لأن الذهب لا يباع بالنسيئة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127450
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي