هل يجوز شراء الذهب أو الفضة أو الغاز أو النفط أو السلع الغذائية من منصات الفوركس بالمال فقط دون رافعة، بناءً على أن التسجيل الإلكتروني يُعدُّ تقابضًا، وما البديل الشرعي لاستثمار المال إذا كان ذلك غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في بيع الذهب وشرائه بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويكون هذا القبض حقيقيًا أو حكميًا. ويتحقق القبض الحكمي بتعيين الذهب وتمكين المشتري من التصرف فيه، أو بقبض شهادة ملكية لسبيكة معينة ومميزة. فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة أو دون قبض حقيقي. أما السلع غير الربوية كالغاز والنفط، فلا يشترط التقابض في بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي