على من تجب تكاليف قطع النخلة التي تسلقها اللصوص لسرقة منزل الجيران: على صاحب النخلة، أم على الجيران المتضررين؟
ينبغي على الجيران استحضار الآيات والأحاديث التي تحث على الإحسان إلى الجار، والتعامل بالتغاضي والتسامح بدلاً من المشاحنة. فيما يتعلق بالنخلة التي تسلق عليها اللصوص إلى منزل الجار، هناك حالتان: الأولى: إذا كانت النخلة بالكامل في ملكك ولم تمتد إلى ملك الجار، فلا يحق للجار طلب قطعها إلا إذا كان الضرر الظاهر واقعاً، بأن أصبحت النخلة سُلماً ثابتاً للصوص، فإن كان كذلك، فيجب عليك إزالتها أو تحصينها، وتكون تكلفة القطع على الجار لعدم وجود عدوان منك. الثانية: إذا كانت النخلة مائلة أو أغصانها امتدت إلى ملك الجار، فللجار أن يطالب بإزالة ما امتد، فإن لم تفعل، فله الحق في إزالتها، وتكون تكلفة القطع عليك لدفع ضرر ملكك عنه.
ويفضل التصالح وتحمل التكلفة معًا لما فيه من طيب النفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29603