هل يجوز بيع أدوات منزلية وُجدتْ بالخطأ ضمن الأمتعة الشخصية في الجمرك، والتصدق بثمنها على أخ مريض نفسي وعاطل عن العمل، بعد تعذر العثور على صاحبها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في حكم من وجد متاعاً في أمتعته لا يعرف صاحبه على قولين، فذهب الحنابلة إلى أنها لقطة يجب تعريفها سنة، ثم يتملكها الواجد مع ضمانها لصاحبها إن ظهر. بينما ذهب الشافعية إلى أنها مال ضائع وليست لقطة، فإن لم يُعثر على صاحبها تُرد إلى بيت المال أو تُصرف في مصالح المسلمين.
أن ما أُدخل خطأ في أمتعة الإنسان بغير اختياره هو مال ضائع وليس لقطة، لأن اللقطة هي ما يُوجد ملقى ويُؤخذ. وبناءً عليه، يجب على الواجد بذل الجهد للوصول إلى صاحب المتاع، فإن يئس من العثور عليه فليتصدق به أو بثمنه، وإن عثر عليه بعد ذلك فليخيره بين إمضاء أو أخذ الثمن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي