هل يجوز الاستعانة بشخص لم يشهد الواقعة ليدلي بشهادته بناءً على ما اطّلع عليه من مستندات الدعوى، علمًا أن المعضلة في إثبات وقف السيارة هو تعذر وجود شهود حضروا الواقعة، وفي حال أقدمت على ذلك، فهل تعتبر هذه شهادة زور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة من مسائل النزاع والخصومة، والقول فيها الشرعي، وقد اختلف أهل العلم في مسألة شهود زور لمن جحد حقه ولم يجد إلا هذا الطريق، ومما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، فإن كان الطريق محرمًا في نفسه، كإقامة شهود زور على حق مجحود، فصاحبها يأثم على الوسيلة دون المقصود، ومثل ذلك أن يجحد الرجل فتقيم المرأة شهود زور ليشهدوا بالطلاق، ومثل أن يكون له دين عند شخص ويجحد ، فيجحد صاحب الحق دينه أو بالعكس، فهذا يأثم على الوسيلة، وفي مثل هذا جاء : "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113735
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي