العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستعانة بشخص لم يشهد الواقعة ليدلي بشهادته بناءً على ما اطّلع عليه من مستندات الدعوى، علمًا أن المعضلة في إثبات وقف السيارة هو تعذر وجود شهود حضروا الواقعة، وفي حال أقدمت على ذلك، فهل تعتبر هذه شهادة زور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة من مسائل النزاع والخصومة، والقول فيها للقضاء الشرعي، وقد اختلف أهل العلم في مسألة إقامة شهود زور لمن جحد حقه ولم يجد إلا هذا الطريق، ومما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، فإن كان الطريق محرمًا في نفسه، كإقامة شهود زور على حق مجحود، فصاحبها يأثم على الوسيلة دون المقصود، ومثل ذلك أن يجحد الرجل الطلاق فتقيم المرأة شهود زور ليشهدوا بالطلاق، ومثل أن يكون له دين عند شخص ويجحد الأمانة، فيجحد صاحب الحق دينه أو بالعكس، فهذا يأثم على الوسيلة، وفي مثل هذا جاء الحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113735
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي