هل يجب على الزوج تطليق زوجته غير المسلمة وفق الشرع الإسلامي في بلده، أم في محاكم بلدها، مع خوفه من منعها له من رؤية ابنته في حال الطلاق، وهل يأثم بقطع النفقة عنها مع كونها عاملة، خشية أن يؤثر ذلك على رعاية ابنته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
امتناع الزوجة عن الرجوع لبلد زوجها يُعتبر نشوزًا تسقط به نفقتها، وتكون البنت للزوج. وإذا كانت الزوجة غير مسلمة وطلقها الزوج، فلا حضانة لها، وتتبع البنت دين أبيها المسلم. إذا لم تطع الزوجة، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية. نفقة البنت واجبة على الأب الموسر، ولكن لا حق للأم في المطالبة بها إذا لم تكن الحضانة حقًا لها. يجب إعلان كتابةً أو إشهادًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي