العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب طلاق الزوجة الأجنبية غير المسلمة وغير المتدينة التي لها أولاد من الخاطب، وهل يكفي الطلاق اللفظي أم تجب الإجراءات الرسمية، وهل تترتب عليه كافة أحكام الطلاق الشرعية؟ وهل يجوز للأب ترك أولاده في رعاية الأم الأجنبية غير المسلمة في بلاد الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة كتابية، وتزوجها زواجًا صحيحًا، فلا يجوز للمسلمة أن تطلب من الخاطب تطليق زوجته الكتابية. وإذا طلّق الزوج زوجته الكتابية، وقع الطلاق بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، وتترتب عليه أحكام الطلاق من عدة ورجعة ونحوها. وجمهور الفقهاء يرون أنه لا حق للأم الكافرة في الحضانة، وإذا طُلّقت فلا يجوز للأب ترك أولاده عندها، وعليه أن يسعى لأخذهم منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122796
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي