هل زواج الفتاة من رجل متزوج من أجنبية وله طفلان، يعد ظلمًا لزوجته وأولادهما، وما الحكم الشرعي على الزوج في هذه الحالة؟
لا حرج في زواج المسلم من كتابية إن استطاع العدل، وعليه دعوة زوجته غير المسلمة للإسلام وحثها عليه لئلا تؤثر على أبنائه بكفرها. وإذا طلقها، فلا حضانة لها على الأبناء لكفرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92894