ما حكم أخذ التراب من حديقة منزل مهجور لعمل ساتر حماية من الرصاص الطائش دون علم أصحابه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لجيران البيت الغائب ولا لغيرهم أخذ شيء من البيت أو محتوياته دون إذن صاحبه، لأن أموال المسلمين وأعراضهم محرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ويجب على الجيران حفظ بيت جيرانهم عند غيابهم. وتوبتهم تكون بطلب الصفح من صاحب البيت أو إعادة التراب المأخوذ، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83704
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي