العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ التراب من حديقة منزل مهجور لعمل ساتر حماية من الرصاص الطائش دون علم أصحابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لجيران البيت الغائب ولا لغيرهم أخذ شيء من البيت أو محتوياته دون إذن صاحبه، لأن أموال المسلمين وأعراضهم محرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ويجب على الجيران حفظ بيت جيرانهم عند غيابهم. وتوبتهم تكون بطلب الصفح من صاحب البيت أو التراب المأخوذ، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي