ما حكم أخذ التراب من حديقة منزل مهجور لعمل ساتر حماية من الرصاص الطائش دون علم أصحابه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لجيران البيت الغائب ولا لغيرهم أخذ شيء من البيت أو محتوياته دون إذن صاحبه، لأن أموال المسلمين وأعراضهم محرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ويجب على الجيران حفظ بيت جيرانهم عند غيابهم. وتوبتهم تكون بطلب الصفح من صاحب البيت أو التراب المأخوذ، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83704
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي