العودة إلى البحث

ما مدى صحة الفتوى رقم 5224 التي تنص على وجوب تغطية الوجه والكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب، وهل تتفق هذه الفتوى مع ما ذهب إليه الشيخ الألباني وبعض أئمة المذاهب الأربعة من أن وجه وكفي المرأة ليسا بعورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق ذكر أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة حول حكم تغطية الوجه، والمعتمد في مذهب الشافعية هو وجوب التغطية. أما عن الإمام أحمد، فقد نقل عنه أصحابه ما يفيد وجوب التغطية، كقوله: "ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي