العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة الفتوى رقم 5224 التي تنص على وجوب تغطية الوجه والكفين للمرأة أمام الرجال الأجانب، وهل تتفق هذه الفتوى مع ما ذهب إليه الشيخ الألباني وبعض أئمة المذاهب الأربعة من أن وجه وكفي المرأة ليسا بعورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق ذكر أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة حول حكم تغطية الوجه، والمعتمد في مذهب الشافعية هو وجوب التغطية. أما عن الإمام أحمد، فقد نقل عنه أصحابه ما يفيد وجوب التغطية، كقوله: "ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي