هل اللجوء إلى منظمة رعاية الطفل، والتقاضي في محاكم البلدان غير الإسلامية لحماية الطفل المسلم، يعدّ مخالفة للشرع، خاصة إذا رفضت الأم الاحتكام للشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا لشرع الله. لكن يجوز التحاكم للقوانين الوضعية بثلاثة شروط: ألا يمكنه الوصول لحقه إلا بهذا الطريق، وأن يكون كارهاً لذلك، وألا يأخذ أكثر من حقه.
بالنسبة لموضوع السؤال، يجوز للمطلق اللجوء للمنظمات الأجنبية لتحصيل حق ابنه من طليقته الكافرة، ورفضه سحب القضية لا يعتبر رفضاً لشرع الله.
أما بخصوص الحضانة، فإذا عادت الأم لبلدها تسقط حضانتها إذا أرادت السفر للاستيطان. والحضانة تكون لأحسن الأبوين ديناً، ومن يهمل تربية المحضون دينياً لا يجوز أن يمكن من الحضانة. وينبغي للمطلق للحصول على حضانة ابنه ما دامت الأم تسافر وتتركه عند جدته الكافرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16977
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16977
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي