هل من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرًا أم جمعة، وهل الحكم يختلف بين الرجل والمرأة والعبد والمسافر، وما هو رأي الشيخ الألباني في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من فاتته صلاة الجمعة بعذر شرعي أو بغير عذر، أو لم تجب عليه كالنساء والمسافرين وسكان البادية، يصليها ظهرًا أربع ركعات. وهذا هو قول جمهور العلماء، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بصلاته الظهر يوم الجمعة في عرفة، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، وحديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة".
فالأصل في يوم الجمعة هو صلاة الظهر لمن لا يصلي الجمعة، والجمعة بدل عنها. وقد أجمع العلماء على أن الجمعة لا تجب على النساء، وأنهن يصلين الظهر أربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13168
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13168
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي