كيف يقسم الإرث بين أم، وزوجة، وبنتين، وستة إخوة أشقاء، وخمس أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين في السؤال، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. وتقسّم على 408 أسهم: للبنتين 272 سهمًا (لكل منهما 136 سهمًا)، وللأم 68 سهمًا، وللزوجة 51 سهمًا، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147111
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147111
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي