كيف يقسم الإرث بين أم، وزوجة، وبنتين، وستة إخوة أشقاء، وخمس أخوات شقيقات؟
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين في السؤال، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسّم التركة على 408 أسهم: للبنتين 272 سهمًا (لكل منهما 136 سهمًا)، وللأم 68 سهمًا، وللزوجة 51 سهمًا، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147111