العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأخ المطالبة بنصيبه في الشقة التي مُنحت للأخوات تمليكًا بدل الإيجار، مع العلم أنه لم يشارك في أعباء الأسرة ماديًا، وقد تم مساعدته سابقًا في شراء شقته الخاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شكر السائلة على إحسانها لإخوانها، وأنه من أسباب الزيادة في الرزق والبركة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه".

أما بخصوص سؤالها، فإذا كان صاحب البيت قد ملك الشقة للمستأجرين، ولم يكن أخوها مستأجراً، بل هي من أعانته على شراء بيته، فلا حق لأخيها في الشقة.

ومع ذلك، ينصح بعدم جعل هذا سبباً في قطع الرحم، لقوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73500
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي