العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الأخوات الشقيقة مع الأخت الصغرى في شقة والديها المستأجرة التي تركوها لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للوالدين أن يخصَّا بعض الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وإذا خص أحدهم بذلك، فللورثة الآخرين رد الوصية وأخذ حقوقهم، سواء كانت هذه الوصية في صحة الموصي أو مرضه. وبناءً عليه، فإن تخصيص الوالدين الشقة لابنتهما الصغرى لا يصح، وللإخوة الآخرين رد هذه الوصية وأخذ نصيبهم من الشقة، سواء كان ذلك بتقسيم الأجرة أو بيع الشقة وأخذ حقهم منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51124
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي