من يرث المرأة المتوفاة من ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، وابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، حسب المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرث المال كله ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في ميراث العصبة بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة (العمومة) واختلفوا في الدرجة، يُقدّم أقربهم درجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46458
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46458
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي