من يرث المرأة المتوفاة من ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، وابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، حسب المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرث المال كله ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة (العمومة) واختلفوا في الدرجة، يُقدّم أقربهم درجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي