العودة إلى البحث

من يرث المرأة المتوفاة من ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، وابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، حسب المذاهب الأربعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرث المال كله ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في ميراث العصبة بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة (العمومة) واختلفوا في الدرجة، يُقدّم أقربهم درجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي