ما هو الدليل الشرعي من القرآن أو السنة على الجناية فيما دون النفس عمداً وفيما دون النفس خطأً؟
الجناية العمد على ما دون النفس تستوجب القصاص، إلا إذا خُشي منها تلف النفس، فحينئذ تجب الدية. والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ"، وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين.
أما الجناية خطأ على ما دون النفس، فتجب فيها الدية أو الأرش أو حكومة العدل، وذلك بناءً على تفاصيل تُرجع في كتب الفقه. ومن الأدلة على لزوم الدية في الجناية خطأ: حديث عمرو بن حزم الطويل الذي يحدد الديات المختلفة للأعضاء والجروح، وأحاديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153842
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153842
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي