العودة إلى البحث
السؤال

هل للأخوة الأربعة نصيب في رأس المال التجاري للمشروع القائم، وما كيفية حساب نصيب الأخ الذي وضع ذهب زوجته في أرض المنزل المبني، وهل للأخ الرابع نصيب في المنزل مع العلم أنه شارك بالمجهود فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: ينبغي وجود اتفاق معلوم بين العامل ورب العمل لضمان الحقوق ومنع النزاع.

ثانياً: إذا بدأ أخوان مشروعًا بمال زوجتيهما، فهما شريكان في المشروع (أرض، محل، بضاعة) بنسبة حصة كل منهما.

ثالثاً: إذا عمل أخوان آخران معهما بدون اتفاق على راتب: - إن كانا متبرعين، فلا شيء لهما. - إن لم يتبرعا ونويا المطالبة، فلهما أجرة المثل. والغالب أنه تبرع لمساعدة الأخوين أو مقابل على البيت أو الزواج.

رابعاً: إذا عملا بعد الزواج براتب، فهما أجيران والمشروع للأخوين الأولين فقط.

خامساً: إذا شارك الأخ الثالث ببيع ذهب زوجته في أرض تم بناء منزل من خمسة أدوار: 1. إن اتفقوا على بناء منزل مشترك، فنصيبه بقدر حصته من "ثمن الأرض وتكلفة البناء" حتى لو وضع ماله في الأرض فقط؛ لأنه شريك في الكل، ويراعى زيادة مال إخوته في حصتيهما. 2. إن شارك في ثمن الأرض فقط ولم يتفقوا على مشاركته في المنزل، فله نصيبه من الأرض فقط، وله أجرة حصته من الأرض خلال مدة السكن، وله بيع نصيبه.

سادساً: الأخ الرابع الذي لم يدفع شيئاً في ثمن الأرض أو البناء، فليس له شيء في المنزل، ومجهوده إن اتفق على أجرته فله، وإلا فهو متبرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191151
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي