كيف يتم توزيع ثمن بيع أرض وبناء بين ورثة، بعدما قسّمها الأب بينهم في حياته بشكل غير متساوٍ، ودفع كل واحد منهم مبلغاً، مع العلم أن الأرض ما زالت مسجلة باسم الأب، وهل يوزع الثمن بالتساوي كإرث أم حسب مساحة كل قسم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية بأن يعطي مثل حظ الأنثيين، وإذا فضّل الأب أحدًا من أبنائه ومات، وجب على الورثة العدل وتقسيم كما أمر الله. وإذا لم يتم حل بالتراضي، فيجب اللجوء إلى المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20786
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي