هل يحق للأخت المطالبة بنصف معاش الأب التقاعدي الذي كانت الأم تتقاضاه، وذلك استناداً إلى قانون يسمح للأرملة بمقاسمة الأم في معاش زوجها، مع العلم أن للأخت دخلاً آخر وأن أبناءها يعملون، وكانت تتلقى مساعدات مالية من الأم والأخ سابقاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب المصروف لأهل الميت من الدولة أو له حالات: 1. أن يكون حقًّا للميت: يدخل في ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. 2. أن يكون هبة: يخص من تحددهم الجهة المعطية ولا يدخل في . 3. أن يكون خليطًا: يتبع كل جزء حكمه الخاص.
إذا كان المعاش هبة محضة وكانت الأم تستحوذ على نصيب الأخت، فيبقى حق الأخت دينا في ذمة الأم يدفع من تركتها إن وُجدت، ولا يلزم الأبناء سداده إلا تبرعًا. أما إذا كانت الأم قد أعطت البنت حقها، فلا دين عليها. يُنصح بمشافهة أهل العلم مباشرة للاستيضاح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166748
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي