هل يحق للأخت المتزوجة أن تأخذ جزءاً من المعاش المخصص لأختها الأرملة ذات الأربعة أطفال وحالتها المادية ضعيفة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب التقاعد (المعاش) إن كان من مستحقات الميت المدخرة، فهو جزء من تركته ويقسم على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، فلأخت السائلة المتزوجة نصيب منه. أما إن كان هبة من الدولة أو جهة العمل، وليس من مستحقات الميت، فيكون لمن حددتهم الجهة المانحة كصنف معين من الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195382
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي