هل يجوز للمرأة المتزوجة بعد وفاة زوجها أن تنتفع من راتبه التقاعدي المخصص لأولادها الأيتام، علمًا بأن الجهة المسؤولة أوقفت نصيبها من الراتب بعد زواجها؟
راتب التقاعد للأولاد هبة خاصة بهم، ولا يجوز للزوجة الإنفاق منه إلا إذا كانت محتاجة. أما إذا كان الراتب ناتجًا عما اقتطع من راتب الزوج أثناء خدمته، فهو ملك لجميع الورثة، وللزوجة الثمن منه. نفقة الزوجة واجبة على زوجها المستطيع. وإذا اشترطت مصلحة التقاعد عدم زواج الزوجة لأخذ الراتب، فلا يجوز لها أخذه إن تزوجت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97622