هل يجوز للمرأة المتزوجة بعد وفاة زوجها أن تنتفع من راتبه التقاعدي المخصص لأولادها الأيتام، علمًا بأن الجهة المسؤولة أوقفت نصيبها من الراتب بعد زواجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب التقاعد للأولاد هبة خاصة بهم، ولا يجوز للزوجة الإنفاق منه إلا إذا كانت محتاجة. أما إذا كان الراتب ناتجًا عما اقتطع من راتب الزوج أثناء خدمته، فهو ملك لجميع الورثة، وللزوجة الثمن منه. نفقة الزوجة واجبة على زوجها المستطيع. وإذا اشترطت مصلحة التقاعد عدم زواج الزوجة لأخذ الراتب، فلا يجوز لها أخذه إن تزوجت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي