العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتصدق لأبيها المتوفى من راتب تقاعد زوجها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم راتب التقاعد باختلاف طبيعة نظام التقاعد، فإن كان ناتجًا عن خصم من استحقاقات الموظف، فهو دين له وتتصدق الزوجة من نصيبها فيه فقط، وإن كان هبة من جهة العمل فهي لمن خصصته له، فإن خصص للزوجة فلها التصرف فيه والتصدق منه عن أبيها، وإن كان جزء منه لها والباقي للأولاد فلها التصدق من حصتها فقط، وإن خصص كله لأولاد الموظف وهم صغار فليس لها التصرف فيه، وإن كانوا بالغين رشداء فليس لها التصرف إلا بإذنهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155495
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي