العودة إلى البحث

هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى، إذا كانت أمه هي الوارث الوحيد له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم". فالأم تحجب الجدة؛ لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده، إلا الإخوة لأم. وعليه، إذا لم يكن للميت وارث غير الأم، فإنها ترث جميع ماله، لها الثلث فرضًا، والباقي ردًّا. ويستحب لها أن ترزق جدته ومن ليس له نصيب من التركة، لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي