العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى، إذا كانت أمه هي الوارث الوحيد له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم". فالأم تحجب الجدة؛ لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده، إلا الإخوة لأم. وعليه، إذا لم يكن للميت وارث غير الأم، فإنها ترث جميع ماله، لها الثلث فرضًا، والباقي ردًّا. ويستحب لها أن ترزق جدته ومن ليس له نصيب من ، لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59949
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي