هل يجوز إعطاء الحفيدة من زكاة مال الجدة، علمًا بأن والد الحفيدة لا يقوم بالصرف عليها، ومقدم الصداق لا يكفي جهازها للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لمن احتاج إلى الزواج ولم يجد مؤنته. فإذا كانت الحفيدة لا تجد ما يكفي لتجهيزها تجهيزًا بعيدًا عن الإسراف والتبذير، جاز أن يُدفع لها من زكاة جدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي