هل يجيز الشرع للمرأة المسنة والمريضة التي تستخدم دواءً مدرًا للبول ويجعلها تحتاج لقضاء الحاجة كل عشر دقائق تقريبًا، أن تصلي بدون وضوء؟
لا يجوز للمسلم الصلاة دون وضوء وهو قادر عليه. على الوالدة أن تقضي حاجتها وتتوضأ وتصلي، والدقائق العشر كافية لذلك. إذا كان التفريق بين الصلوات شاقًا عليها لمرضها، فلها رخصة الجمع بين الصلاتين عند كثير من الفقهاء. أما ترك الوضوء فلا يجوز ما دامت قادرة عليه. فإن لم تتمكن من حفظ وضوئها مدة كافية للطهارة والصلاة، فحكمها كصاحب السلس، فتتطهر بعد دخول الوقت ولا يضرها ما يخرج منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179695