هل يجوز للأخ أن يحلف لإنهاء الخلاف بين الأسرتين بعد اتهام الزوج زوجته بعدم البكارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأخ أن يحلف إلا على ما يعلمه يقينًا. ويجب حسم الخلاف إما بطلاقها وأخذ مهرها إن كان قد اشترط بكارتها، أو بإمساكها والستر عليها، سواء زالت بكارتها باختيار أو اضطرار، طالما استقامت وتابت، وهذا هو الأصح. وإذا ادعت أن بكارتها زالت لأمر غير الفاحشة، أو أنها كانت مغصوبة ومكرهة، أو تابت وندمت، فلا يضره ذلك، ويُستر عليها. فإذا غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإلا طلقها مع الستر. وينبغي تدخل الحكماء للصلح. ولا يجوز الحلف على ما لا علم به، فالزوج هو الوحيد الذي يمكنه الاطلاع على هذا الأمر، والواجب الستر عليها لأن زوال البكارة لا يلزم منه الزنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي