ما كفارة يمين الطلاق إذا حلفت على زوجتي ألا تكلم إخوتي، ثم تصالحت معهم وأردت أن تكلمهم؟
جمهور العلماء يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه طلقت زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى بعضهم، كابن تيمية، أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. والفتوى المعتمدة هي قول الجمهور، فإذا كلمت زوجتك إخوتك طلقت، وإذا أردت أن تأذن لها في ذلك ولم تكن طلقتها أكثر من مرة، فأذن لها ثم راجعها. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147465