العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخبار الأب عن الأخت التي تكلم الرجال بداعي الصداقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة محادثة الرجال الأجانب بلا حاجة، لا سيما إذا كان ذلك في الخاص ويدعو للفتنة. إذا قامت أختك بذلك، فهو منكر وعليك نصحها بالرفق واللين. إذا لم تتوقف، هددها بإخبار والدك واهجرها إن نفع الهجر. إذا لم تُجدِ هذه الوسائل، أخبر والدك ليزجرها؛ فهو وليها ومسؤول عنها. قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" و"قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179630
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي